فهرس الكتاب

الصفحة 689 من 1769

قيس ورد عمر له.

وكذا [1] قال ابن عقيل: جواب من قال:"رده السلف"أن الثقة لا يرد حديثه بإِنكار [2] غيره؛ لأن [3] معه زيادة.

الصحابة -رضي الله عنهم- عدول [4] ، ومرادهم من جهل حاله فلم يعرف بقدح.

وقيل: كغيرهم [5] ، وقيل: إِلى الفتن، وقيل: يُرد من قاتل عليًّا.

لنا: (كنتم خير أمة) [6] ، (جعلناكم أمة وسطًا) [7] ] (والذين معه أشداء على الكفار) [8] ، والتواتر بامتثالهم الأوامر والنواهي.

وادعي في المسألة إِجماع سابق.

وتحمل الفتن على اجتهادهم، والعمل به واجب أو جائز.

(1) في (ظ) : كذا.

(2) في (ب) : بإِنكاره.

(3) نهاية 79 أمن (ب) .

(4) في (ح) -هنا- زيادة (إِجماعًا سابقًا) . وقد ضرب عليها.

(5) في (ب) لغيرهم.

(6) سورة آل عمران: آية 110.

(7) سورة البقرة: آية 143.

(8) سورة الفتح: آية 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت