فهرس الكتاب

الصفحة 704 من 1769

من أصحابنا وجماعة من المحدثين وجماعة من الحنفية والشافعية، ونقله [1] الربيع [2] عن الشافعي؛ لأن معناها: أجزت لك ما لا يجوز شرعًا؛ لأن الشرع لا يجيز رواية ما لم يسمع، ولبطلان الرحلة [3] ، وخلافًا لبعض الظاهرية.

ويجب [4] العمل به؛ لأنه كالمرسل.

وعند أبي حنيفة ومحمد [5] : إِن علم المجيز [6] ما في الكتاب -والمُحاز له ضابط- جازت، وإلا فلا، لما فيه من [7] صيانة السنة وحفظها [8] .

وأجازها [9] أبو يوسف، وذلك تخريج من كتاب القاضي إِلى مثله، فإِنَّ عِلْمَ ما فيه شرط عندهما دونه.

(1) انضر: مقدمة ابن الصلاح/ 72.

(2) هو: أبو محمَّد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المصري، صاحب الشافعي، الذي روى أكثر كتبه، توفي سنة 270 هـ.

انظر: وفيات الأعيان 2/ 52، وطبقات الشافعية للسبكي 2/ 132.

(3) في (ب) : الزحلة.

(4) في نسخة في هامش (ظ) : لا وجوب العمل ...

(5) انظر: أصول السرخسي 1/ 377، وكشف الأسرار 3/ 43، 44، وتيسير التحرير 3/ 94، وفواتح الرحموت 2/ 165.

(6) في (ب) و (ظ) : المخبر.

(7) نهاية 168 من (ح) .

(8) نهاية 81 ب من (ب) .

(9) انظر: أصول السرخسي 1/ 377، وكشف الأسرار 3/ 43، 44، وتيسير التحرير 3/ 94، وفواتح الرحموت 2/ 165.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت