من أصحابنا وجماعة من المحدثين وجماعة من الحنفية والشافعية، ونقله [1] الربيع [2] عن الشافعي؛ لأن معناها: أجزت لك ما لا يجوز شرعًا؛ لأن الشرع لا يجيز رواية ما لم يسمع، ولبطلان الرحلة [3] ، وخلافًا لبعض الظاهرية.
ويجب [4] العمل به؛ لأنه كالمرسل.
وعند أبي حنيفة ومحمد [5] : إِن علم المجيز [6] ما في الكتاب -والمُحاز له ضابط- جازت، وإلا فلا، لما فيه من [7] صيانة السنة وحفظها [8] .
وأجازها [9] أبو يوسف، وذلك تخريج من كتاب القاضي إِلى مثله، فإِنَّ عِلْمَ ما فيه شرط عندهما دونه.
(1) انضر: مقدمة ابن الصلاح/ 72.
(2) هو: أبو محمَّد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المصري، صاحب الشافعي، الذي روى أكثر كتبه، توفي سنة 270 هـ.
انظر: وفيات الأعيان 2/ 52، وطبقات الشافعية للسبكي 2/ 132.
(3) في (ب) : الزحلة.
(4) في نسخة في هامش (ظ) : لا وجوب العمل ...
(5) انظر: أصول السرخسي 1/ 377، وكشف الأسرار 3/ 43، 44، وتيسير التحرير 3/ 94، وفواتح الرحموت 2/ 165.
(6) في (ب) و (ظ) : المخبر.
(7) نهاية 168 من (ح) .
(8) نهاية 81 ب من (ب) .
(9) انظر: أصول السرخسي 1/ 377، وكشف الأسرار 3/ 43، 44، وتيسير التحرير 3/ 94، وفواتح الرحموت 2/ 165.