وظاهر ما سبق: أن منع الشيخ للراوي من روايته عنه -ولم يسند ذلك إِلى خطأ أو شك- لا يؤثر، وقاله بعضهم.
وظاهر ما سبق: أنه ليس له أن يروي إِلا ما سمعه من الشيخ، فلا يستفهمه ممن [1] معه ثم يرويه، وقاله جماعة، خلافًا لآخرين.
ومن شك في سماع حديث لم تجز روايته مع الشك، ذكره الآمدي [2] إِجماعًا.
ولو اشتبه بغيره لم يرو شيئًا، فإِن [3] ظن عمل به [4] عندنا وعند الجمهور.
قيل لأحمد [5] : الشيخ يدغم الحرف، يعرف أنه كذا وكذا، ولا يفهم عنه، ترى أن يروى ذلك عنه؟ قال: أرجو أن لا يضيق هذا.
وتجوز الرواية بالإِجازة في الجملة عند أحمد [6] وأصحابه وعامة العلماء -وذكره الباجي [7] المالكي إِجماعًا، كذا قال- خلافًا لإِبراهيم [8] الحربي
(1) في (ظ) : من.
(2) انظر الإحكام للآمدي 2/ 101.
(3) في (ح) : وإن.
(4) يعني: بالظن.
(5) انظر: المسودة/ 289، وتدريب الراوي 2/ 26.
(6) انظر: العدة/ 981.
(7) انظر: إِحكام الفصول/ 45 ب.
(8) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 72.