فهرس الكتاب

الصفحة 709 من 1769

والشهادة [1] آكد إِن سُلِّمَتْ.

ومجرد قول الشيخ للطالب:"هذا سماعي أو روايتي"لا تجوز له روايته عنه عندنا وعند غيرنا، لعدم إِذنه، لاحتمال خلل فيه، خلافًا لبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الظاهرية [2] .

وجوزه بعضهم ولو قال: لا تروه عني.

ولو وجد شيئًا بخط الشيخ لم تجز روايته عنه، لكن يقول: وجدت [3] بخط فلان، وتسمى: الوِجادة.

وقال بعض أصحابنا: لا تجوز الرواية برؤية خط [4] الشيخ:"سمعت كذا"، سواء قال:"هذا خطي"أو [5] لم يقل، وأن أبا الخطاب قال: نص أحمد على جوازه. كذا قال.

(1) هذا جواب عما احتج به المانع لذلك، فقد خرج المنع على الشهادة في الصك إِذا لم يقرأ على المشهود عليه، بل قال: اشهد علي بما فيه. فإِن القول بمنعه مشهور. انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 504، وشرح العضد 2/ 70.

(2) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 84 - 85.

(3) في (ب) : وجد.

(4) نهاية 170 من (ح) .

(5) في (ب) : ولم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت