فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
المروي عنه؛ لأن الإِنكار يشمل القسمين، وقول ابن غيَيْنَة [1] :"ليس من حديثي"نفي، وعلله [2] القاضي [3] بأن المروي عنه غير عالم [4] ببطلان روايته، وهذا القيد اعتبره أصحابنا فيما إِذا سَبَّح به اثنان [5] وفي الحاكم.
وقال ابن الباقلاني [6] :"إِن كَذَّبه أو غَلَّطه لم يعمل به"، وحكاه عن الشافعي.
وقال أبو المعالي [7] : إِن قطع بكذبه [8] وغلطه تعارضا، ووقف الأمر على مرجح كخبرين.
لنا: عدل جازم غير مكذَّب، كموت الأصل أو جنونه.
=يشمل إِذا جحد المروي عنه، وعموم كلامه يقتضي العموم لهذه الصورة؛ لأن الإِنكار ... ، وعلله القاضي بأن المروي عنه غير عالم ببطلان روايته، والراوي عنه ثقة، فالمروي عنه كسائر الناس.
(1) انظر: العدة/ 960.
(2) يعي: علل العمل به.
(3) انظر: المرجع السابق/ 962.
(4) نهاية 173 من (ح) .
(5) في المسودة: إِنسان.
(6) انظر: البرهان/ 650 - 651.
(7) انظر: البرهان/ 655.
(8) نهاية 63 ب من (ظ) .