فهرس الكتاب

الصفحة 719 من 1769

وهما على عدالتهما، لا تبطل بالشك.

وإِن لم يكذبه عمل به في أصح الروايتين عن أحمد [1] ، وعليها أصحابنا والجمهور (وم ش) ومحمد [2] .

والثانية [3] : لا يعمل به (وهـ) وأبي يوسف والكرخي [4] .

وقال بعض أصحابنا [5] : عموم [6] كلام أحمد يقتضي: ولو جحد

(1) انظر: العدة/ 959 وما بعدها، والتمهيد/ 119 ب.

(2) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 369، وشرح العضد 2/ 71، والمستصفى 1/ 167، والإحكام للآمدي 2/ 106، ونهاية السول 2/ 310، وشرح المحلى على جمع الجوامع 2/ 140، وأصول السرخسي 2/ 3، وكشف الأسرار 3/ 60، وتيسير التحرير 3/ 107، وفواتح الرحموت 2/ 170.

(3) انظر: العدة/ 960، والتمهيد/ 119 ب.

(4) انظر: وأصول السرخسي 2/ 3، وكشف الأسرار 3/ 60، وتيسير التحرير 3/ 107، وفواتح الرحموت 2/ 170.

(5) انظر: المسودة/ 279.

(6) جاء في العدة / 160 - 161: قال أحمد في رواية الأثرم فيما ذكره في كتاب العلل: قلت لأبي عبد الله: يضعف الحديث عندك بمثل هذا: إِن حدث الرجل الثقة بالحديث عن الرجل، فيسأل عنه فينكره ولا يعرفه؟ فقال: لا، ما يضعف عندي بهذا ... وكذلك نقل الميموني عنه قال: كان ابن عيينة يحدث بأشياء ثم قال:"ليس من حديثي ولا أعرفه"قد يحدث الرجل ثم ينسى ... وكذلك نقل حرب عنه: أنه سئل عن حديث الولي، فقال: لا يصح؟ لأن الزهري سئل عنه فأنكره.

وجاء في المسودة/ 279: قال شيخنا: قلت: وضع المسألة يقتضي أنه لا=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت