فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 1769

"أخبرني ربيعة -وهو عندي ثقة- أني حدثته إِياه، ولا أحفظه"، فكان سهيل [1] يحدثه بعد عن ربيعة عنه عن أبيه [2] .

ورواه أبو داود [3] ، وإسناده [4] جيد [5] .

ولم ينكَر ذلك.

فإِن قيل: فأين العمل به؟

قيل: مذكور في معرض الحجة، ثم: فلا فائدة فيه فيجب تركه وإِنكاره [6] كتكذيبه، ثم: يوهم الحجة، ففيه تلبيس.

قالوا: كالشهادة لو نسي شاهد الأصل.

رد: بأنها أضيق.

قالوا: كما لا يعمل حاكم بحكمه لو شهد به شاهدان ونسي.

=2/ 399، وابن ماجه في سننه/ 793، والشافعي (انظر: بدائع المنن 2/ 235) ، والخطيب في الكفاية/ 381.

وقد أخرجه هذا الحديث -من رواية جابر- الترمذي في سننه 2/ 400، وابن ماجه في سننه / 793، وأحمد في مسنده 3/ 305.

(1) في (ح) : سهل.

(2) انظر: بدائع المنن 2/ 235.

(3) انظر: سنن أبي داود 4/ 34.

(4) وانظر: الكفاية/ 222 - 223، 380 - 381، والمحدث الفاصل/ 516.

(5) نهاية 84 أمن (ب) .

(6) يعني: ويجب إِنكاره كما لو كذبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت