فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رد: يعمل به (وم) [1] ، وعند ابن عقيل: لا [2] (وش) [3] ؛ لأنه أضيق، ويجب على غيره من الحكام.
إِذا انفرد الثقة الضابط بزيادة في حديث [4] -لفظًا أو معنى- قبِلَت إِن تعدد المجلس إِجماعًا.
فإِن اتحد -وكان غيره جماعة لا يتصور غفلتهم عادة- لم تقبل، ذكره بعضهم إِجماعًا، واختاره في التمهيد [5] .
وذكر عن أصحابنا: تقبل، وهو ظاهر ما ذكره القاضي [6] وجماعة، وذكروه عن أحمد وجماعة [من] [7] الفقهاء والمتكلمين.
وإن تصورت غفلتهم قُبِلَتْ، وقاله الجمهور.
وقال أبو الخطاب [8] : إِن استوى العدد قدِّمَ بزيادة حفظ وضبط وثقة،
(1) انظر: شرح العضد 2/ 71.
(2) يعني: لا يجب عليه.
(3) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 108.
(4) نهاية 174 من (ح) .
(5) انظر: التمهيد/ 122 ب.
(6) انظر: العدة/ 1004.
(7) ما بين المعقوفتين من (ظ) .
(8) انظر: التمهيد/ 122 ب-123 أ.