فهرس الكتاب

الصفحة 724 من 1769

فإِن استويا فذكر شيخنا [1] روايتين، ثم ضَعَّف مأخذ رواية عدم القبول.

وأطلق في العدة [2] : أن زيادة ثقة في حديث تقبل، وأن أحمد نص على الأخذ بالزائد في مواضع.

وردها جماعة من المحدثين، وعن أحمد [3] نحوه.

وإِنما ذكر كلام أحمد في وقائع، إِلا رواية ابن القاسم [4] في فوات الحج: فيه زيادة دم [5] ، قال أحمد [6] : والزائد أولى أن يؤخذ به، قال: وهذا مذهبنا في الأحاديث، إِذا كانت الزيادة في أحدهما أخذنا [7] بالزيادة.

وكذا أطلقه الخطيب [8] البغدادي عن جمهور الفقهاء وأهل الحديث،

(1) يعني: القاضي أبا يعلى.

(2) انظر: العدة/ 1004.

(3) انظر: المرجع السابق / 1007.

(4) هو: أحمد بن القاسم، صاحب أبي عبيد القاسم بن سَلام، حدث عنه وعن إِمامنا بمسائل كثيرة.

انظر: طبقات الحنابلة 1/ 55، والمنهج الأحمد 1/ 290.

(5) وقد أخرج هذه الزيادة -من حديث عمر موقوفًا- مالك في الموطأ/ 383، والشافعي في الأم 2/ 166 - 169، وفيها كلام للشافعي عن الزيادة في الحديث (وانظر: بدائع المنن 2/ 74 - 76) ، والبيهقي في سننه 5/ 174 - 175. وانظر: نصب الراية 3/ 145 - 146.

(6) انظر: العدة/ 1005.

(7) في (ب) و (ح) : أخذ بالزيادة.

(8) انظر: الكفاية/ 424.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت