فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فإِن استويا فذكر شيخنا [1] روايتين، ثم ضَعَّف مأخذ رواية عدم القبول.
وأطلق في العدة [2] : أن زيادة ثقة في حديث تقبل، وأن أحمد نص على الأخذ بالزائد في مواضع.
وردها جماعة من المحدثين، وعن أحمد [3] نحوه.
وإِنما ذكر كلام أحمد في وقائع، إِلا رواية ابن القاسم [4] في فوات الحج: فيه زيادة دم [5] ، قال أحمد [6] : والزائد أولى أن يؤخذ به، قال: وهذا مذهبنا في الأحاديث، إِذا كانت الزيادة في أحدهما أخذنا [7] بالزيادة.
وكذا أطلقه الخطيب [8] البغدادي عن جمهور الفقهاء وأهل الحديث،
(1) يعني: القاضي أبا يعلى.
(2) انظر: العدة/ 1004.
(3) انظر: المرجع السابق / 1007.
(4) هو: أحمد بن القاسم، صاحب أبي عبيد القاسم بن سَلام، حدث عنه وعن إِمامنا بمسائل كثيرة.
انظر: طبقات الحنابلة 1/ 55، والمنهج الأحمد 1/ 290.
(5) وقد أخرج هذه الزيادة -من حديث عمر موقوفًا- مالك في الموطأ/ 383، والشافعي في الأم 2/ 166 - 169، وفيها كلام للشافعي عن الزيادة في الحديث (وانظر: بدائع المنن 2/ 74 - 76) ، والبيهقي في سننه 5/ 174 - 175. وانظر: نصب الراية 3/ 145 - 146.
(6) انظر: العدة/ 1005.
(7) في (ب) و (ح) : أخذ بالزيادة.
(8) انظر: الكفاية/ 424.