فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وذكره بعض الشافعية [1] مذهب [2] (ش) .
وللمالكية [3] وجهان [4] .
وخص بعضهم [5] رواية عدم قبولها عن أحمد [6] بمخالفتها [7] ظاهر المزيد عليه، وبعضهم بمخالفة رواية الجمهور.
وفي الواضح [8] : أنها إِن خالفت المزيد عليه رُدَّت، وليس مسألة الخلاف.
وإِن جهل حال المجلس فكما لو اتحد في ظاهر كلام القاضي [9] وغيره، وقاله بعض أصحابنا.
وظاهر الروضة [10] وغيرها: تقبل [11] ، وهو أولى.
(1) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 37، والمنخول/ 284.
(2) في (ظ) : في مذهب.
(3) في (ح) : وعن المالكية.
(4) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 382.
(5) انظر: المسودة/ 299.
(6) نهاية 84 ب من (ب) .
(7) في (ظ) : لمخالفتها.
(8) نهاية 64 أمن (ظ) .
(9) انظر: العدة/ 1004.
(10) انظر: روضة الناظر/ 124.
(11) نهاية 175 من (ح) .