فهرس الكتاب

الصفحة 725 من 1769

وذكره بعض الشافعية [1] مذهب [2] (ش) .

وللمالكية [3] وجهان [4] .

وخص بعضهم [5] رواية عدم قبولها عن أحمد [6] بمخالفتها [7] ظاهر المزيد عليه، وبعضهم بمخالفة رواية الجمهور.

وفي الواضح [8] : أنها إِن خالفت المزيد عليه رُدَّت، وليس مسألة الخلاف.

وإِن جهل حال المجلس فكما لو اتحد في ظاهر كلام القاضي [9] وغيره، وقاله بعض أصحابنا.

وظاهر الروضة [10] وغيرها: تقبل [11] ، وهو أولى.

(1) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 37، والمنخول/ 284.

(2) في (ظ) : في مذهب.

(3) في (ح) : وعن المالكية.

(4) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 382.

(5) انظر: المسودة/ 299.

(6) نهاية 84 ب من (ب) .

(7) في (ظ) : لمخالفتها.

(8) نهاية 64 أمن (ظ) .

(9) انظر: العدة/ 1004.

(10) انظر: روضة الناظر/ 124.

(11) نهاية 175 من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت