فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال بعض أصحابنا [1] : كلام أحمد وغيره يختلف في الوقائع، وأهل الحديث أعلم به.
لنا: عدل جازم، ولا نسلم مانعًا، والأصل عدمه.
ومن تركها يحتمل أنه لشاغل أو سهو أو نسيان.
وقاس أصحابنا [2] على الشهادة: لو شهد ألف أنه أقر بألف، واثنان بألفين: ثبتت الزيادة.
قالوا: ظاهر الغلط لتفرده، مع احتمال ما سبق فيه.
رد: قولنا أرجح، بدليل انفراده بخبر [3] وبالشهادة [4] .
والسهو فيما سمعه أكثر منه فيما لم يسمعه.
وإِن خالفت الزيادة للمزيد عليه تعارضا، فيرجح، ذكره القاضي [5] وغيره.
وأطلق آخرون من أصحابنا وغيرهم [6] .
(1) انظر: المسودة 3/ 30.
(2) انظر: العدة/ 1010، والمسودة/ 304.
(3) فيعمل به مع انفراده. انظر: العدة/ 1007، 1011.
(4) يعني: الشهادة على الإقرار، فلو انفرد بعضهم بزيادة عمل بها. انظر: العدة/ 1011.
(5) انظر: العدة/ 1009.
(6) يعني: أطلقوا تقديم الزيادة، وبعضهم أطلق الرد. انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 544 - 545.