فهرس الكتاب

الصفحة 727 من 1769

وعند أبي الحسين [1] : إِن غيرت المعنى لا الإِعراب قُبِلَتْ، وإِلا فلا.

ولو رواها العدل مرة وتركها مرة فكتعدد الرواة.

ولو أسند وأرسله غيره، أو وصله وقطعه، أو رفعه ووقفه: فكالزيادة، ذكره [2] في العدة [3] وغيرها؛ لأنه زيادة.

وذكر الخطيب [4] عن أهل الحديث: الحكم لمن أرسله. كذا قال.

وجزم في التمهيد [5] وغيره بقوله.

وذكروه [6] -أيضًا- في الراوي الواحد، وحكاه بعض أصحابنا [7] عن الشافعية خلافًا لبعض المحدثين.

وقال بعضهم: إِن أرسل ثم أسند قُبِلَ. وقيل: لا؛ لدلالة إِهماله على الضعف.

(1) انظر: المعتمد/ 610 - 611.

(2) في (ح) : لأنه زيادة، ذكره في العدة وغيرها.

(3) انظر: العدة/ 1004.

(4) انظر: الكفاية/ 411.

(5) انظر: التمهيد/ 121 ب.

(6) يعني: ذكروا القبول. انظر: المسودة/ 251.

(7) انظر: المسودة / 251.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت