فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وعند أبي الحسين [1] : إِن غيرت المعنى لا الإِعراب قُبِلَتْ، وإِلا فلا.
ولو رواها العدل مرة وتركها مرة فكتعدد الرواة.
ولو أسند وأرسله غيره، أو وصله وقطعه، أو رفعه ووقفه: فكالزيادة، ذكره [2] في العدة [3] وغيرها؛ لأنه زيادة.
وذكر الخطيب [4] عن أهل الحديث: الحكم لمن أرسله. كذا قال.
وجزم في التمهيد [5] وغيره بقوله.
وذكروه [6] -أيضًا- في الراوي الواحد، وحكاه بعض أصحابنا [7] عن الشافعية خلافًا لبعض المحدثين.
وقال بعضهم: إِن أرسل ثم أسند قُبِلَ. وقيل: لا؛ لدلالة إِهماله على الضعف.
(1) انظر: المعتمد/ 610 - 611.
(2) في (ح) : لأنه زيادة، ذكره في العدة وغيرها.
(3) انظر: العدة/ 1004.
(4) انظر: الكفاية/ 411.
(5) انظر: التمهيد/ 121 ب.
(6) يعني: ذكروا القبول. انظر: المسودة/ 251.
(7) انظر: المسودة / 251.