فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يستحب نقل الحديث بكماله.
فإِن ترك بعضه: فإِن لم يتعلق بعضه [1] ببعض جاز عند أحمد [2] ومالك والشافعي وجمهور [3] العلماء، كأخبار متعددة، وإلا لم يجز إِجماعًا، لبطلان المقصود به، [نحو] [4] : (حتى تزهي [5] ، و(إِلا سواء بسواء) [6] .
خبر الواحد فيما تعم به البلوى كمس الذكر [7] ورفع
(1) نهاية 85 أمن (ب) .
(2) انظر: العدة/ 1015.
(3) نهاية 176 من (ح) .
(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .
(5) أخرج البخاري في صحيحه 3/ 77، ومسلم في صحيحه/ 1190 عن أنس: أن رسول الله نهى عن بيع الثمار حتى تزهي.
(6) أخرج البخاري في صحيحه 3/ 74، 75، ومسلم في صحيحه/ 1213 عن أبي بكرة قال: نهى رسول الله عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إِلا سواء بسواء.
(7) الوضوء من مس الذكر: ورد في حديث أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه أحمد في المسند (انظر: الفتح الرباني 2/ 85 - 86) ، والشافعي (انظر: بدائع المنن 1/ 34) ، والدارقطني في سننه 1/ 147، والبيهقي في سننه 1/ 130 - 131، والحاكم في المستدرك 1/ 138 وقال حديث صحيح، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن=