فهرس الكتاب

الصفحة 728 من 1769

يستحب نقل الحديث بكماله.

فإِن ترك بعضه: فإِن لم يتعلق بعضه [1] ببعض جاز عند أحمد [2] ومالك والشافعي وجمهور [3] العلماء، كأخبار متعددة، وإلا لم يجز إِجماعًا، لبطلان المقصود به، [نحو] [4] : (حتى تزهي [5] ، و(إِلا سواء بسواء) [6] .

خبر الواحد فيما تعم به البلوى كمس الذكر [7] ورفع

(1) نهاية 85 أمن (ب) .

(2) انظر: العدة/ 1015.

(3) نهاية 176 من (ح) .

(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(5) أخرج البخاري في صحيحه 3/ 77، ومسلم في صحيحه/ 1190 عن أنس: أن رسول الله نهى عن بيع الثمار حتى تزهي.

(6) أخرج البخاري في صحيحه 3/ 74، 75، ومسلم في صحيحه/ 1213 عن أبي بكرة قال: نهى رسول الله عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إِلا سواء بسواء.

(7) الوضوء من مس الذكر: ورد في حديث أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه أحمد في المسند (انظر: الفتح الرباني 2/ 85 - 86) ، والشافعي (انظر: بدائع المنن 1/ 34) ، والدارقطني في سننه 1/ 147، والبيهقي في سننه 1/ 130 - 131، والحاكم في المستدرك 1/ 138 وقال حديث صحيح، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت