فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 1769

اليدين [1] في الصلاة [2] - مقبول عندنا وعند عامة الفقهاء والمتكلمين، خلافًا للحنفية.

لنا: ما سبق في خبر الواحد [3] ، وقبول [4] الزيادة، وقبولهم للقياس

=وورد في حديث أبي أمامة مرفوعًا، أخرجه ابن ماجه في سننه/ 163، وفي إِسناده مقال.

وانظر: نصب الراية 1/ 54 - 70، والتلخيص الحبير 1/ 122 - 127.

(1) أخرج البخاري في صحيحه 1/ 144، ومسلم في صحيحه/ 292 عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله إِذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إِذا رفع رأسه من الركوع، ويقول: سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود.

وأخرجاه -أيضًا- من حديث مالك بن الحويرث، فانظر: صحيح البخاري 1/ 144، وصحيح مسلم/ 293.

(2) تبع المؤلف ابن الحاجب وغيره في كون رفع اليدين ورد من طريق الآحاد. قال الزركشي في المعتبر/ 41 أ- ب: ظن بعضهم أن مراد المصنف -يعني ابن الحاجب- الافتتاح، ثم أنكر على المصنف كونه من أخبار الآحاد، ثم قال:"اللهم إلا أن يراد برفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإِحرام، فإِن الدليل على ذلك أخبار آحاد"، وفي دعوى أن أحاديث الرفع فيما عدا التحريم لم تبلغ مرتبة التواتر نظر، وكلام البخاري في كتاب"رفع اليدين"مصرح ببلوغها ذلك، وقال البيهقي:"سمعت الحاكم يقول: لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن النبي الخلفاء الأربعة ثم العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. قال البيهقي: وهو كما قال".

(3) انظر: ص 503 وما بعدها من هذا الكتاب.

(4) انظر: ص 614 من هذا الكتاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت