فهرس الكتاب

الصفحة 731 من 1769

فيه وهو دونه.

قالوا: البلوى به تستلزم شِيَاعه؛ لتوفر الدواعي على نقله، والعادة تقضي [1] بتواتره.

رد: بالمنع [2] .

ويلزمهم وجوب الوِتْر [3]

(1) في (ظ) : تقتضي.

(2) يعني: منع قضاء العادة بتواتره.

(3) القائل بوجوب الوتر استدل بحديث: (إِن الله زادكم صلاة، ألا وهي الوتر، فصلُّوها ما بين العشاء إِلى طلوع الفجر) . انظر: الهداية 1/ 65.

وقد ورد من حديث خارجة بن حُذافة قال: قال الرسول: (إِن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حُمْر النَّعَم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إِلى طلوع الفجر) .

أخرجه أبو داود في سننه 2/ 128 - 129، والترمذي في سننه 1/ 281، وقال: غريب، وابن ماجه في سننه/ 369، والحاكم في المستدرك 1/ 306 وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص.

وورد من حديث عمرو بن العاص وعقبة، أخرجه إِسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني في معجمه بلفظ: (إِن الِله عَزَّ وَجَلَّ زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر ...) فانظر: نصب الراية 1/ 109، ومجمع الزوائد 2/ 240.

وورد من حديث ابن عباس، أخرجه الدارقطني في سننه، والطبراني في معجمه بلفظ: (إِن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر) ، فانظر: سنن الدارقطني 2/ 30، ونصب الراية 1/ 110.

وورد من حديث أبي بَصْرة الغفاري، أخرجه الحاكم في المستدرك 3/ 593=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت