فهرس الكتاب

الصفحة 735 من 1769

خبر الواحد فيما يوجب الحد مقبول عندنا وعند [1] العلماء خلافًا للكرخي [2] وأبي عبد الله البصري [3] ، لما سبق [4] .

قالوا: الحد يُدْرأ بالشبهة.

رد: لا شبهة كما لا شبهة مع البينة والقياس.

يجب العمل بحمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه عندنا وعند عامة العلماء؛ عملًا بالظاهر.

=وقد تكلم في سنده.

وورد من حديث علي مرفوعًا، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 3/ 447 - 449، وقد أعله ابن عدي في الكامل. فانظر: نصب الراية 2/ 291.

وورد من حديث ابن عمر، أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه. فانظر: نصب الراية 2/ 292.

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 3/ 445 ... عن طاوس: ما مشى رسول الله -حتى مات- إِلا خلف الجنازة. وهو مرسل.

(1) نهاية 64 ب من (ظ) .

(2) انظر: أصول السرخسي 1/ 333، وفواتح الرحموت 1/ 372.

(3) انظر: المعتمد/ 570 - 571.

(4) في قبول خبر الواحد. انظر: ص 503 من هذا الكتاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت