فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
خبر الواحد فيما يوجب الحد مقبول عندنا وعند [1] العلماء خلافًا للكرخي [2] وأبي عبد الله البصري [3] ، لما سبق [4] .
قالوا: الحد يُدْرأ بالشبهة.
رد: لا شبهة كما لا شبهة مع البينة والقياس.
يجب العمل بحمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه عندنا وعند عامة العلماء؛ عملًا بالظاهر.
=وقد تكلم في سنده.
وورد من حديث علي مرفوعًا، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 3/ 447 - 449، وقد أعله ابن عدي في الكامل. فانظر: نصب الراية 2/ 291.
وورد من حديث ابن عمر، أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه. فانظر: نصب الراية 2/ 292.
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 3/ 445 ... عن طاوس: ما مشى رسول الله -حتى مات- إِلا خلف الجنازة. وهو مرسل.
(1) نهاية 64 ب من (ظ) .
(2) انظر: أصول السرخسي 1/ 333، وفواتح الرحموت 1/ 372.
(3) انظر: المعتمد/ 570 - 571.
(4) في قبول خبر الواحد. انظر: ص 503 من هذا الكتاب.