فهرس الكتاب

الصفحة 736 من 1769

وقال الآمدي [1] : لا يبعد أن لا يجب، فيعمل باجتهاده، فإِن لم يظهر شيء وجب.

وحكى السرخسي [2] عن أبي بكر الرازي: لا يعمل به، كتفسير ابن عمر تفرق المتبايعين [3] بفعله [4] .

قال بعض أصحابنا [5] : هذه المسألة فرع على أن قوله ليس بحجة، أو [6] اختلفوا فيها [7] .

وللمالكية خلاف [8] .

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 115.

(2) أبو سفيان. فانظر: العدة/ 591.

(3) الوارد في قوله - عليه السلام: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) . أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 64، ومسلم في صحيحه/ 1163 من حديث ابن عمر.

(4) وهو: أنه كان إِذا بايع رجلًا فأراد أن لا يقيله قام فمشى ثم رجع إِليه. أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 65، ومسلم في صحيحه/ 1164.

(5) انظر: المسودة/ 129، والآداب الشرعية 2/ 301.

(6) في (ح) و (ظ) : واختلفوا.

(7) في المسودة: أو كان ذلك في مسألة فيها خلاف بين الصحابة.

(8) انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 72، وشرح تنقيح الفصول/ 371.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت