فهرس الكتاب

الصفحة 737 من 1769

وفي وجوب الرجوع إِلى التابعي [1] روايتان عن أحمد، ذكرهما أبو الخطاب وغيره [2] .

وتَأوَّل [3] القا ضي [4] رواية الوجوب [5] .

واختار ابن عقيل: لا يجب [6] .

وإِن حمله الصحابي- بتفسيره أو عمله- على غير ظاهره عُمِل بالظاهر في رواية، واختارها القاضي [7] [8] وغيره -ولو قلنا: قوله حجة- وأكثر

(1) نهاية 177 من (ح) .

(2) انظر: التمهيد/ 128أ، والواضح 2/ 171أ.

(3) في (ظ) : وتأويل.

(4) نقل القاضي في العدة/ 582 عن أحمد -في رواية المروذي-: يوجد العلم بما كان عن النبي، فإِن لم يكن فعن أصحابه، فإِن لم يكن فعن التابعين. قال القاضي: وإِنما قال هذا لأن غالب أقوالهم لا تنفك عن أثر.

(5) قال ابن عقيل في الواضح 2/ 171أ: قال شيخنا -يعني القاضي-: يحمل على إِجماعهم.

(6) انظر: المسودة/ 177. أقول: وظاهر صنيع ابن عقيل في الواضح 2/ 171أ: أنه اختار الوجوب؛ لأنه ضَعَّف تأويل القاضي لرواية الوجوب.

(7) انظر: العدة/ 589.

(8) نهاية 85 ب من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت