فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وفي وجوب الرجوع إِلى التابعي [1] روايتان عن أحمد، ذكرهما أبو الخطاب وغيره [2] .
وتَأوَّل [3] القا ضي [4] رواية الوجوب [5] .
واختار ابن عقيل: لا يجب [6] .
وإِن حمله الصحابي- بتفسيره أو عمله- على غير ظاهره عُمِل بالظاهر في رواية، واختارها القاضي [7] [8] وغيره -ولو قلنا: قوله حجة- وأكثر
(1) نهاية 177 من (ح) .
(2) انظر: التمهيد/ 128أ، والواضح 2/ 171أ.
(3) في (ظ) : وتأويل.
(4) نقل القاضي في العدة/ 582 عن أحمد -في رواية المروذي-: يوجد العلم بما كان عن النبي، فإِن لم يكن فعن أصحابه، فإِن لم يكن فعن التابعين. قال القاضي: وإِنما قال هذا لأن غالب أقوالهم لا تنفك عن أثر.
(5) قال ابن عقيل في الواضح 2/ 171أ: قال شيخنا -يعني القاضي-: يحمل على إِجماعهم.
(6) انظر: المسودة/ 177. أقول: وظاهر صنيع ابن عقيل في الواضح 2/ 171أ: أنه اختار الوجوب؛ لأنه ضَعَّف تأويل القاضي لرواية الوجوب.
(7) انظر: العدة/ 589.
(8) نهاية 85 ب من (ب) .