فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وتوقف ابن الباقلاني [1] .
وعند [2] أبي الحسين [3] : إِن كانت العلة بنص قطعي فالقياس كالنص [4] على حكمها، وإن كان الأصل مقطوعًا به فقط فالاجتهاد والترجيح.
وعند صاحب المحصول: يقدم [5] الخبر ما لم توجب الضرورة تركه كخبر المُصَرَّاة [6] ، لمعارضته للإِجماع في ضمان المِثْل أو [7] القيمة.
وعند الآمدي [8] ومن وافقه: إِن ثبتت العلة بنص راجح على الخبر -وهي قطعية في الفرع [9] - فالقياس، أو ظنية فالوقف، وإلا فالخبر.
(1) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 118، ونهاية السول 2/ 312.
(2) نهاية 65أمن (ظ) .
(3) انظر: المعتمد/ 654.
(4) يعني: لأن النص على العلة كالنص على حكمها.
(5) هذا الرأي قاله فخر الإسلام البزدوي في أصوله (انظر: كشف الأسرار 2/ 377) ، فلعل المؤلف قد رآه منسوبًا للفخر، فظنه فخر الدين الرازي، فقال: قال صاحب المحصول. وانظر: مذهب الرازي في كتابه المحصول 2/ 1/ 619.
(6) أخرج البخاري في صحيحه 3/ 70 - 71، ومسلم في صحيحه/ 1155 عن أبي هريرة مرفوعًا: إلا تصَرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإِن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر).
(7) في (ظ) : والقيمة.
(8) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 118 - 119.
(9) نهاية 86 أمن (ب) .