فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وعند المالكية [1] : القياس، وقاله (هـ) إِن خالف [2] الأصول أو معنى [3] الأصول لا قياس الأصول، وأجازوا الوضوء بالنبيذ [4] سفرًا، وأبطلوا الوضوء بالقهقهة [5] داخل الصلاة فقط.
(1) للمالكية قولان. فانظر: شرح تنقيح الفصول/ 387.
(2) تبع المؤلف القاضي في نقل مذهب الحنفية. فانظر: العدة/ 889. وقد جاء في تيسير التحرير 3/ 116 عن أبي حنيفة: أنه يقول بتقديم خبر الآحاد على القياس مطلقًا. وراجع مذهب الحنفية في المسألة في: أصول السرخسي 1/ 339، وكشف الأسرار 2/ 377، وفواتح الرحموت 2/ 177.
(3) نهاية 178 من (ح) .
(4) الوضوء بالنبيذ: ورد من حديث ابن مسعود -في قصة ليلة الجن- مرفوعًا: (تمرة طيبة وماء طهور) ، وأن النبي توضأ به. أخرجه أبو داود في سننه 1/ 66، والترمذي في سننه 1/ 59 - 60، وابن ماجه في سننه/ 135 - 136، وأحمد في مسنده 1/ 449، والدارقطني في سننه 1/ 76 - 78، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 94 - 96.
وقد ضعف هذا الحديث جمع من المحدثين، فانظر: سنن الترمذي 1/ 60، وسنن ابن ماجه/ 135 - 136، والفتح الرباني 1/ 205، ونصب الراية 1/ 137 - 147، والدراية 1/ 63 - 66، وشرح معاني الآثار 1/ 95 - 96، وسنن الدارقطني 1/ 76 - 78، والمعتبر/ 87 ب.
وورد من حديث ابن عباس مرفوعًا: (إِذا لم يجد أحدكم ماء ووجد النبيذ فليتوضأ به) . أخرجه الدارقطني في سننه 1/ 76، وأخرج -نحوه- من طريق آخر 1/ 75. وفيهما ضعف، فانظر: سننه، ونصب الراية 1/ 147 - 148.
(5) تقدم خبر نقض الوضوء بالقهقة داخل الصلاة في ص 575.