فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لذَكَره ورواه ولو مرة؛ لئلا يكون كاتما للعلم.
وعن أحمد [1] لا يعمل به (وهـ) [2] .
وقال الآمدي [3] : يتعين ظهور ناسخ عنده، وقد لا يكون ناسخًا عند غيره، فلا يترك النص باحتمال [4] .
وبعض [5] من تبع الآمدي خالفه، وقال: في العمل بالنص نظر.
وإن عمل بخلاف خبرٍ أكثرُ الأمة لم يُرَدّ إِجماعًا.
واستثنى بعضهم [6] إِجماع المدينة بناء على أنه إِجماع.
خبر الواحد المخالف للقياس -من كل وجه- مقدم عليه عند أحمد [7] والشافعي [8] وأصحابهما والكرخي [9] والأكثر.
(1) انظر: العدة/ 590.
(2) انظر: أصول السرخسي 2/ 6، وتيسير التحرير 3/ 72، وفواتح الرحموت 2/ 163.
(3) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 116.
(4) في (ح) : بالاحتمال.
(5) انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 72.
(6) انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 72.
(7) انظر: العدة/ 888.
(8) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 118.
(9) انظر: كشف الأسرار 2/ 378.