فهرس الكتاب

الصفحة 739 من 1769

لذَكَره ورواه ولو مرة؛ لئلا يكون كاتما للعلم.

وعن أحمد [1] لا يعمل به (وهـ) [2] .

وقال الآمدي [3] : يتعين ظهور ناسخ عنده، وقد لا يكون ناسخًا عند غيره، فلا يترك النص باحتمال [4] .

وبعض [5] من تبع الآمدي خالفه، وقال: في العمل بالنص نظر.

وإن عمل بخلاف خبرٍ أكثرُ الأمة لم يُرَدّ إِجماعًا.

واستثنى بعضهم [6] إِجماع المدينة بناء على أنه إِجماع.

خبر الواحد المخالف للقياس -من كل وجه- مقدم عليه عند أحمد [7] والشافعي [8] وأصحابهما والكرخي [9] والأكثر.

(1) انظر: العدة/ 590.

(2) انظر: أصول السرخسي 2/ 6، وتيسير التحرير 3/ 72، وفواتح الرحموت 2/ 163.

(3) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 116.

(4) في (ح) : بالاحتمال.

(5) انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 72.

(6) انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 72.

(7) انظر: العدة/ 888.

(8) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 118.

(9) انظر: كشف الأسرار 2/ 378.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت