فهرس الكتاب

الصفحة 753 من 1769

واحتج الثاني: بأن فيه جهلًا بعين الراوي وصفته.

رد: من عادته التحري فإِرساله دليلُ تعديلِه.

قالوا: كالشهادة [1] في [2] العدالة [3] ، وإرسال شهادة الفرع [4] .

ولا يبقى للإِسناد فائدة.

رد: الشهادة أضيق.

وفائدته: عند التعارض ورفع الخلاف [5] ، وقد يعين الراوي المرويَّ عنه لعدم معرفته به، أو ليبحث المجتهد عنه بنفسه [6] ، فظنه أقوى من غيره.

أما مرسل الصحابة فحجة عندنا وعند الجمهور؛ عملا بالظاهر، خلافا لبعض الشافعية.

وزعم [7] الصَّيْمَرِي [8] الحنفي [9] : أن الصحابي إِذا قال:"هذا كتاب"

(1) يعني: الخبر كالشهادة.

(2) نهاية 182 من (ح) .

(3) يعني: في اشتراط العدالة.

(4) وهو غير مقبول.

(5) حيث اختلف في المرسل، ولم يختلف في المسند.

(6) في (ح) : نفسه.

(7) انظر: المسودة/ 260.

(8) في (ح) : الصميري.

(9) هو: أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمَّد، إِمام الحنفية ببغداد، ثقة صاحب حديث، توفي سنة 436 هـ.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت