فهرس الكتاب

الصفحة 764 من 1769

ولا تشترط الإِرادة لغة إِجماعًا.

وحده بعض الشافعية [1] بأنه: خبر عن الثواب على الفعل والعقاب على الترك.

وفيه: لزومهما.

فقيل: باستحقاقهما [2] .

فرد: باستلزام الخبر للصدق أو الكذب، والأمر لا يحتمله.

وحده ابن الباقلاني [3] وأبو المعالي [4] والغزالي [5] -قال الآمدي [6] : وأكثرهم-: بالقول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.

ورد: بأن المأمور مشتق من الأمر، وبأن الطاعة موافقة الأمر، وهما دور.

واختار الآمدي [7] -على قاعدة أصحابه في كلام النفس-: طلب فعل على جهة [8] الاستعلاء. فالفعل: عن النهي، والباقي: عن الدعاء

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 139.

(2) يعني: قيل: هو خبر عن استحقاق الثواب والعقاب. انظر: المرجع السابق.

(3) انظر: المحصول 1/ 2/ 19، والإِحكام للآمدي 2/ 140.

(4) انظر: البرهان/ 203.

(5) انظر: المستصفى 1/ 411.

(6) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 140.

(7) انظر: المرجع السابق.

(8) نهاية 186 من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت