ولا تشترط الإِرادة لغة إِجماعًا.
وحده بعض الشافعية [1] بأنه: خبر عن الثواب على الفعل والعقاب على الترك.
وفيه: لزومهما.
فقيل: باستحقاقهما [2] .
فرد: باستلزام الخبر للصدق أو الكذب، والأمر لا يحتمله.
وحده ابن الباقلاني [3] وأبو المعالي [4] والغزالي [5] -قال الآمدي [6] : وأكثرهم-: بالقول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.
ورد: بأن المأمور مشتق من الأمر، وبأن الطاعة موافقة الأمر، وهما دور.
واختار الآمدي [7] -على قاعدة أصحابه في كلام النفس-: طلب فعل على جهة [8] الاستعلاء. فالفعل: عن النهي، والباقي: عن الدعاء
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 139.
(2) يعني: قيل: هو خبر عن استحقاق الثواب والعقاب. انظر: المرجع السابق.
(3) انظر: المحصول 1/ 2/ 19، والإِحكام للآمدي 2/ 140.
(4) انظر: البرهان/ 203.
(5) انظر: المستصفى 1/ 411.
(6) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 140.
(7) انظر: المرجع السابق.
(8) نهاية 186 من (ح) .