إِجماعا.
قال في الواضح [1] : لا خلاف أنه من العبد لله ليس أمرًا لدنو الرتبة، وأجمعوا على اعتبار الرتبة في الحد.
وهو من المماثل: سؤال.
وقال بعض المعتزلة: اقتضاء وطلب. وفي الواضح [2] : هو قول حسن.
وعند أحمد [3] وأصحابه والجمهور: للأمر صيغة تدل بمجردها عليه لغة.
ومنع ابن عقيل [4] أن يقال:"للأمر صيغة"، أو أن يقال:"هي دالة عليه"، بل الصيغة نفسها هي الأمر، والشيء لا يدل على نفسه، وإِنما يصح [5] عند المعتزلة"الأمر [6] الإِرادة"، والأشعرية [7] "معنى [8] في النفس".
(1) انظر: الواضح 1/ 235 ب.
(2) انظر: الواضح 1/ 232 أ- ب.
(3) انظر: العدة/ 214.
(4) انظر: الواضح 2/ 134 - ب، والمسودة/ 9.
(5) نهاية 68 أمن (ظ) .
(6) يعني: المعتزلة الذين يقولون: الأمر الإرادة.
(7) في (ب) و (ح) : أو الأشعرية.
(8) يعني: الأشعرية الذين يقولون: معنى في النفس.