ووجه ما في الروضة: أن مدلول الأمر طلب الفعل، والمرة والتكرار خارجان عنه، وإلا لزم التكرار أو النقض لو قرن بأحدهما، ولم يبرأ بالمرة [1] .
ولأنهما صفتان للفعل كالقليل والكثير، ولا دلالة للموصوف على الصفة.
ووجه الوقف: كالتي قبلها [2] .
إِذا علق الأمر بشرط أو صفة: فإِن كان علة تكرر بتكررها اتفاقًا [3] ؛ لاتباع العلة لا للأمر، وإلا فكالمسألة قبلها عند الجميع.
واختار القاضي [4] وصاحب المحرر [5] وبعض الحنفية [6] وكثير من المالكية [7] وبعض الشافعية [8] : التكرار [9] .
(1) إِن حمل على التكرار أو جعل محتملا له.
(2) يعني: لو ثبت لثبت بدليل: .. إِلخ. انظر: ص 668 من هذا الكتاب، وشرح العضد 2/ 83.
(3) كذا في مختصر ابن الحاجب 2/ 83. وقال في مسلم الثبوت: دعوى الإِجماع في العلة -كما في المختصر وغيره- غلط. فانظر: فواتح الرحموت 1/ 386.
(4) انظر: العدة/ 264، 275.
(5) انظر: المسودة/ 20.
(6) انظر: أصول السرخسي 1/ 20.
(7) انظر: شرح تنقيح الفصول / 131.
(8) انظر: اللمع/ 8.
(9) نهاية 93 ب من (ب) .