فهرس الكتاب

الصفحة 789 من 1769

فواحدة.

وأجاب القاضي [1] : بأن هذا في الشرع، والخلاف في اللغة. كذا قال.

ورده [2] أبو الخطاب [3] : بأن الشرع لا يغير [4] اللغة [5] ، بدليل:"طَلِّقْها ما أملكه".

وأجاب [6] ابن عقيل [7] : بأنها نيابة في مشروع فتقيدت به، ولهذا لا يطلقها في حيض وطهر وطئت فيه، وقال [8] : اليمين والوكالة للعرف، والأمر للحقيقة [9] ، بدليل مسألة الرؤوس المشهورة [10] .

(1) انظر: العدة/ 273.

(2) هذا رد على جواب القاضي.

(3) انظر: التمهيد/ 26 ب.

(4) في (ب) : لا يعتبر.

(5) بل يقررها ويضيف إِليها حكمًا زائدًا، ألا ترى أنه لو قال: (طلِّقْ زوجتي ما أملكه) لم يقطعه الشرع عن مقتضاه في اللغة فيقطعه عن التكرار. انظر: المرجع السابق.

(6) هذا جواب عن دليلهم.

(7) انظر: الواضح 1/ 266 أ.

(8) في (ح) : قال.

(9) في (ح) : الحقيقة.

(10) فتنصرف اليمين على الامتناع عن أكل الرؤوس إِلى رؤوس بهيمة الأنعام خاصة، وفي الأمر يعم سائر الرؤوس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت