قالوا: لو كان للتكرار كان"صل [1] مرارًا"تكريرا، و"مرة"نقضا.
رد: يقال مثله لو كان للمرة، وحَسنَ [2] لرفع الاحتمال.
واحج الفريقان [3] بحسن الاستفهام.
ومنع القاضي [4] وغيره: حسن الاستفهام، ثم سلموه [5] [6] .
قالوا: لو قال:"طَلِّقِي نفسك"أو"طلِّقْها يا فلان"-ولا نية-
=وعداوته، وقد نعتقد في الإِنسان أنه مؤمن في غالب ظننا ونحكم له بذلك، ويكون حكمه عند الله خلاف ذلك، ويجوز أن يكون الكافر عندنا مؤمنًا عند الله، ويكون ما يجري عليه من الأحكام -في المواريث والأنكحة وغيرها- على ظاهر الأمر دون باطنه ...
(1) في (ح) : صلي.
(2) يعني: وحسن التعبير السابق.
(3) قال صاحب المرة: لو اقتضى التكرار لم يحسن الاستفهام. انظر: العدة/ 274.
وقال صاحب التكرار: لو لم يقتض التكرار لم يحسن الاستفهام. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 156.
(4) انظر: العدة / 274.
(5) في (ب) و (ظ) : ثم سلموا.
(6) فيكون لرفع الاحتمال.