رد: في غير [1] العلة بدليل خارجي، ولذلك لم يتكرر الحج مع تعليقه بالاستطاعة [2]
قالوا: تكرر بالعلة، فبالشرط أولى؛ لانتفاء المشروط بانتفائه [3] .
رد: العلة مقتضية معلولها، والشرط لا يقتضي مشروطه.
قال ابن عقيل [4] : والأمر [5] المعلق [بمستحيل] [6] ليس أمرًا، نحو:"صلِّ إِن كان زيد متحركًا ساكنًا"، فهو كقوله: كن الآن متحركًا ساكنًا.
من قال:"الأمر للتكرار"قال: للفور.
واختلف غيرهم:
(1) يعني: ما ثبتت عليته كالزنا والسرقة والجنابة ليس محل النزاع، وغير العلة بدليل خارجي. انظر الإِحكام للآمدي 2/ 163، وشرح العضد 2/ 83.
(2) قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إِليه سبيلًا) سورة آل عمران: آية 97.
(3) بخلاف العلة. انظر: شرح العضد 2/ 83.
(4) انظر: الواضح 1/ 269 ب.
(5) في (ح) : الأمر.
(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .