فظاهر مذهبنا: للفور، وقاله الكرخي [1] وغيره من الحنفية، وحكاه جماعة [2] عنهم، وقاله المالكية [3] والصيرفي [4] وأبو حامد المروزي وغيرهما من الشافعية وبعض المعتزلة [5] .
وذكر أصحابنا رواية: لا يقتضيه -لقوله [6] عن قضاء رمضان: يفرق؛ قال الله تعالى: (فعدة من أيام أخر) [7] - وقاله أكثر الشافعية [8] والجبائية [9] وأبو الحسين [10] المعتزلي، وذكر السرخسي [11] : أنه الذي يصح عنده
(1) انظر: أصول الجصاص/ 97أ، وأصول السرخسي 1/ 26، وفواتح الرحموت 1/ 387.
(2) انظر: المعتمد/ 120، والإِحكام للآمدي 2/ 165، وشرح تنقيح الفصول/ 128.
(3) للمالكية قولان، أشهرهما ما ذكر. انظر: شرح تنقيح الفصول/ 128، ومفتاح الوصول/ 18.
(4) انظر: اللمع/ 9، والمسودة/ 25.
(5) انظر: المسودة/ 25.
(6) انظر: العدة/ 283.
(7) سورة البقرة: آية 184.
(8) انظر: اللمع/ 9، والتبصرة/ 52، والإِحكام للآمدي 2/ 165.
(9) انظر: المعتمد/ 120، والإِحكام للآمدي 2/ 165.
(10) انظر: المعتمد/ 120.
(11) شمس الأئمة. فانظر: أصول السرخسي 1/ 26، وكشف الأسرار 1/ 254، والمسودة/ 25.