فهرس الكتاب

الصفحة 794 من 1769

من مذهب علمائهم، ونصره ابن الباقلاني [1] والآمدي [2] .

ثم: في اعتبار العزم لجواز [3] التأخير ما سبق [4] في الموسع.

وقال أكثر الأشعرية [5] : بالوقف، وقيل [6] : ولو بادر [7] . والإِجماع -قبله- خلافه.

وجه الأول: نقطع بالفور إِذا قال: اسقني.

رد: لقرينة [8] [9] حاجة طالب الماء إِليه سريعًا عادة.

وأيضًا: كل مخبر أو منشئ فالظاهر قصده الزمن الحاضر، كـ"قام زيد [10] "، و"أنت طالق أو حرة".

رد: [11] قياس في اللغة.

(1) انظر: البرهان/ 233، والإِحكام للآمدي 2/ 165.

(2) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 165.

(3) : في (ظ) : بجواز.

(4) انظر: ص 204 من هذا الكتاب.

(5) انظر: البرهان/ 232، والعدة/ 282.

(6) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 165.

(7) يعني: قيل بالوقف ولو بادر العبد بالفعل. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 516.

(8) في (ح) : للقرينة.

(9) نهاية 94 أمن (ب) .

(10) في المنتهى لابن الحاجب/ 69: زيد قائم.

(11) نهاية 194 من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت