من مذهب علمائهم، ونصره ابن الباقلاني [1] والآمدي [2] .
ثم: في اعتبار العزم لجواز [3] التأخير ما سبق [4] في الموسع.
وقال أكثر الأشعرية [5] : بالوقف، وقيل [6] : ولو بادر [7] . والإِجماع -قبله- خلافه.
وجه الأول: نقطع بالفور إِذا قال: اسقني.
رد: لقرينة [8] [9] حاجة طالب الماء إِليه سريعًا عادة.
وأيضًا: كل مخبر أو منشئ فالظاهر قصده الزمن الحاضر، كـ"قام زيد [10] "، و"أنت طالق أو حرة".
رد: [11] قياس في اللغة.
(1) انظر: البرهان/ 233، والإِحكام للآمدي 2/ 165.
(2) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 165.
(3) : في (ظ) : بجواز.
(4) انظر: ص 204 من هذا الكتاب.
(5) انظر: البرهان/ 232، والعدة/ 282.
(6) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 165.
(7) يعني: قيل بالوقف ولو بادر العبد بالفعل. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 516.
(8) في (ح) : للقرينة.
(9) نهاية 94 أمن (ب) .
(10) في المنتهى لابن الحاجب/ 69: زيد قائم.
(11) نهاية 194 من (ح) .