فهرس الكتاب

الصفحة 796 من 1769

الفعل مستلزم لوجوب اعتقاده على الفور، ولأنه أحوط، لخروجه عن العُهْدة إِجماعًا، ولإِثمه بموته.

رد: لو صرح بالتأخير وجب تعجيل الاعتقاد لا تعجيل الفعل، فلا ملازمة [1] .

وقيل للقاضي [2] : يجب الاعتقاد في"صلِّ بعد شهر"لا الفعل [3] .

فأجاب: بتأخير الاعتقاد بالشرط [4] .

والاحتياط: اتباع موجَب الظن، وإِلا فوجوب التعجيل -لمن ظن التراخي- حرام.

ثم: لا يلزم من كونه أحوط وجوبه [5] .

وأيضًا لو جاز التأخير: فإِما إِلى غاية معينة معلومة مذكورة -والخلاف في الأمر المطلق- أو لا إِليها، فإِما إِلى ظن الموت فلا ينضبط ويأتي بغتة، أو مطلقًا فمحال لإِخراج الواجب عن حقيقته، وإِما ببدل غير واجب فلا يجوز إِجماعًا، أو واجب فممتنع: لعدم دليله، ولوجب إِنباه النائم أول الوقت حذرًا من ذوات البدل كضيق الوقت، ولكان البدل محصلًا مقصود المبدل

(1) بين وجوب الفعل ووجوب الاعتقاد.

(2) انظر: العدة/ 285 - 286.

(3) القائل يقصد أنه لا ملازمة بينهما.

(4) كما تأخر الفعل بالشرط.

(5) نهاية 71أمن (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت