الفعل مستلزم لوجوب اعتقاده على الفور، ولأنه أحوط، لخروجه عن العُهْدة إِجماعًا، ولإِثمه بموته.
رد: لو صرح بالتأخير وجب تعجيل الاعتقاد لا تعجيل الفعل، فلا ملازمة [1] .
وقيل للقاضي [2] : يجب الاعتقاد في"صلِّ بعد شهر"لا الفعل [3] .
فأجاب: بتأخير الاعتقاد بالشرط [4] .
والاحتياط: اتباع موجَب الظن، وإِلا فوجوب التعجيل -لمن ظن التراخي- حرام.
ثم: لا يلزم من كونه أحوط وجوبه [5] .
وأيضًا لو جاز التأخير: فإِما إِلى غاية معينة معلومة مذكورة -والخلاف في الأمر المطلق- أو لا إِليها، فإِما إِلى ظن الموت فلا ينضبط ويأتي بغتة، أو مطلقًا فمحال لإِخراج الواجب عن حقيقته، وإِما ببدل غير واجب فلا يجوز إِجماعًا، أو واجب فممتنع: لعدم دليله، ولوجب إِنباه النائم أول الوقت حذرًا من ذوات البدل كضيق الوقت، ولكان البدل محصلًا مقصود المبدل
(1) بين وجوب الفعل ووجوب الاعتقاد.
(2) انظر: العدة/ 285 - 286.
(3) القائل يقصد أنه لا ملازمة بينهما.
(4) كما تأخر الفعل بالشرط.
(5) نهاية 71أمن (ظ) .