فيسقط المبدل به، ولكان البدل إِما أن يجوز تأخيره -فالكلام [1] فيه كالمأمور به، وهو تسلسل ممتنع- أو لا يجوز فيزيد البدل على [2] أصله.
رد: يلزم لو صرح بجواز التأخير [3] .
وجوابه: يجري الدليل فيه.
ورده [4] في الروضة [5] : [6] بأنه بتناقض [7] ، لجواز [8] تركه مطلقًا.
[كذا قال] [9] .
وفي التمهيد [10] : لا يتم الوجوب مع جواز التأخير.
(1) في (ب) و (ظ) : فكالكلام.
(2) نهاية 94 ب من (ب) .
(3) مع جواز تأخيره. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 170.
(4) هذا رد على قوله: رد: يلزم لو صرح بجواز التأخير.
(5) انظر: روضة الناظر/ 204.
(6) نهاية 195 من (ح) .
(7) الإِيجاب مع جواز التأخير بأن قال: افعل أي وقت شئت فقد أوجبته عليك. انظر: المرجع السابق.
(8) في (ظ) : بجواز.
(9) ما بين المعقوفتين من (ح) .
(10) انظر: التمهيد/ 31 ب.