فهرس الكتاب

الصفحة 797 من 1769

فيسقط المبدل به، ولكان البدل إِما أن يجوز تأخيره -فالكلام [1] فيه كالمأمور به، وهو تسلسل ممتنع- أو لا يجوز فيزيد البدل على [2] أصله.

رد: يلزم لو صرح بجواز التأخير [3] .

وجوابه: يجري الدليل فيه.

ورده [4] في الروضة [5] : [6] بأنه بتناقض [7] ، لجواز [8] تركه مطلقًا.

[كذا قال] [9] .

وفي التمهيد [10] : لا يتم الوجوب مع جواز التأخير.

(1) في (ب) و (ظ) : فكالكلام.

(2) نهاية 94 ب من (ب) .

(3) مع جواز تأخيره. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 170.

(4) هذا رد على قوله: رد: يلزم لو صرح بجواز التأخير.

(5) انظر: روضة الناظر/ 204.

(6) نهاية 195 من (ح) .

(7) الإِيجاب مع جواز التأخير بأن قال: افعل أي وقت شئت فقد أوجبته عليك. انظر: المرجع السابق.

(8) في (ظ) : بجواز.

(9) ما بين المعقوفتين من (ح) .

(10) انظر: التمهيد/ 31 ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت