فهرس الكتاب

الصفحة 799 من 1769

رد: المسارعة [1] إِلى سبب الخير [والمغفرة] [2] ، فهي [3] دلالة اقتضاء لا تعم [4] ، فيختص بما يلزم تعجيله إِجماعًا كالتوبة.

ثم: المراد الأفضلية [5] ، وإِلا فلا [6] مسارعة لضيق وقته [7] .

وجوابهما: بالمنع، والخيرات: الأعمال الصالحة عند المفسرين [8] ، والأصل لا تقدير [9] .

وضيق الوقت لا يمنع المسارعة بدليل ما يلزم تعجيله كالتوبة.

وسلم بعضهم الفور من (سارعوا) لا من الأمر.

القائل"لا فور": ما سبق [10] أنه لا يدل على تكرار ولا مرة.

ورد: بالمنع، بل يقتضيه بلفظه.

(1) يعني: هما بمنطوقهما يدلان على المسارعة إِلى الخيرات والمغفرة، والمراد به إِنما هو المسارعة إِلى سبب ذلك. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 170.

(2) ما بين المعقوفتين من (ح) .

(3) أي: دلالتهما على السبب. انظر: المرجع السابق.

(4) فلا دلالة لهما على المسارعة إِلى كل سبب للخيرات والمغفرة. انظر: المرجع السابق.

(5) يعني: أفضلية المسارعة لا وجوبهما. انظر: شرح العضد 2/ 85.

(6) يعني: إِن كانت للوجوب وجب الفور فلم يكن مسارعًا. انظر: المرجع السابق.

(7) والمسارعة تتصور في الموسع. انظر: المرجع السابق.

(8) انظر: تفسير الطبري 3/ 196، وتفسير القرطبي 2/ 165.

(9) في (ب) و (ظ) : لا يقدر.

(10) انظر: ص 678 من هذا الكتاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت