رد: المسارعة [1] إِلى سبب الخير [والمغفرة] [2] ، فهي [3] دلالة اقتضاء لا تعم [4] ، فيختص بما يلزم تعجيله إِجماعًا كالتوبة.
ثم: المراد الأفضلية [5] ، وإِلا فلا [6] مسارعة لضيق وقته [7] .
وجوابهما: بالمنع، والخيرات: الأعمال الصالحة عند المفسرين [8] ، والأصل لا تقدير [9] .
وضيق الوقت لا يمنع المسارعة بدليل ما يلزم تعجيله كالتوبة.
وسلم بعضهم الفور من (سارعوا) لا من الأمر.
القائل"لا فور": ما سبق [10] أنه لا يدل على تكرار ولا مرة.
ورد: بالمنع، بل يقتضيه بلفظه.
(1) يعني: هما بمنطوقهما يدلان على المسارعة إِلى الخيرات والمغفرة، والمراد به إِنما هو المسارعة إِلى سبب ذلك. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 170.
(2) ما بين المعقوفتين من (ح) .
(3) أي: دلالتهما على السبب. انظر: المرجع السابق.
(4) فلا دلالة لهما على المسارعة إِلى كل سبب للخيرات والمغفرة. انظر: المرجع السابق.
(5) يعني: أفضلية المسارعة لا وجوبهما. انظر: شرح العضد 2/ 85.
(6) يعني: إِن كانت للوجوب وجب الفور فلم يكن مسارعًا. انظر: المرجع السابق.
(7) والمسارعة تتصور في الموسع. انظر: المرجع السابق.
(8) انظر: تفسير الطبري 3/ 196، وتفسير القرطبي 2/ 165.
(9) في (ب) و (ظ) : لا يقدر.
(10) انظر: ص 678 من هذا الكتاب.