ولأنه لا يختص بمكان [1] .
رد: بالنهي [2] .
ثم: بالمنع [3] لفوت زمن، حتى لو قال [4] :"اضربْ رجلًا"اختص بما قرب منه، ثم: [5] لا [6] مزية في الأشخاص [7] فتساويا [8] . [ذكر ذلك في التمهيد[9] وغيره] [10] ، ومعناه في الواضح [11] .
(1) فلا يختص بزمان بعينه. انظر: العدة/ 289.
(2) لا يختص بمكان ويختص بزمان وهو عقيب النهي. انظر: المرجع السابق.
(3) يعني: منع أنه لا يختص بمكان، بل يختص بالمكان الذي أمر بالفعل فيه لئلا يفوت زمن لأنه على الفور. انظر: المرجع السابق.
(4) هذا جواب عن دليل مقدر: قوله (افعل) مطلق في الأزمان كما هو مطلق للأعيان، ثم لو قال: (اضرب رجلًا) صار ممتثلًا بضرب أي رجل كان، كذا يجب أن يصير ممتثلًا للأمر في أي وقت كان فاعلًا له. انظر: التمهيد/ 32 أ.
(5) في (ح) : قال في التمهيد وغيره: ثم لا مزية ... إِلخ.
(6) يعني: إِن سلمنا أنه لا يختص. انظر: المرجع السابق.
(7) لرجل على رجل. انظر: المرجع السابق.
(8) في الضرب، بخلاف الأزمان فللوقت الأول مزية على الآخر. انظر: المرجع السابق.
(9) انظر: المرجع السابق.
(10) ما بين المعقوفتين من (ب) و (ظ) . وقد ورد في (ح) متقدما، بلفظ مقارب، فانظر: هامش 5.
(11) انظر: الواضح 1/ 280 أ.