فإِن قيل: فالكف فعل [1] ، فطلبه [2] أمر [3] .
رد: يعود النزاع لفظيًا، ويلزم أن النهي نوع من الأمر.
القائل"يستلزمه": لا يتم النهي إِلا بفعل أحد أضداد المنهي عنه، وما لا يتم الواجب إِلا به واجب.
رد: يلزم وجوب الزنا [4] وأن لا مباح.
القائل" [لا] [5] يستلزمه": لأنه طلب نفي فعل وهو عدم، والأمر طلب وجود فعل.
وللزوم وجوب الزنا ونفي المباح [6] .
ولاستلزام أمر الإِيجاب الذم على الترك، وهو [7] فعل لاستلزام الذم الفعل [8] ، والنهي طلب كف عن فعل [9] فلم يستلزم الأمر؛ لأنه طلب
(1) يعني: فيكون ضدا.
(2) في (ب) : طلبه.
(3) فتحقق الأمر بالضد.
(4) لأنه ترك للواط وبالعكس.
(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في كل من (ب) و (ظ) .
(6) نهاية 96 ب من (ب) .
(7) أي: الترك.
(8) فاستلزم النهي عن فعل ينافي المأمور به وهو الضد.
(9) يذم فاعله.