فعل لا كف [1] .
ورد: يلزم ذلك في الأمر؛ لأن طلب الوجود لا يستلزم طلب العدم.
ويلزم من الأمر بصلاةٍ النهيُ عن حج؛ لأنها ضده.
وكما لا يستلزم طلب الكف لطلب [2] غير الكف لا يستلزم طلب غير الكف الكف [3] .
الإِجزاء: امتثال الأمر، ففعل المأمور به بشروطه [4] يحققه إِجماعًا.
وكذلك إِن فسر الإِجزاء بسقوط القضاء [5] عندنا وعند عامة الفقهاء والمتكلمين.
وعند عبد الجبار [6] وغير من المعتزلة وابن
(1) والنهي طلب فعل هو كف.
(2) كذا في النسخ. ولعلها: طلب.
(3) في (ح) و (ظ) : للكف.
(4) نهاية 199 من (ح) .
(5) فإِنه يستلزم الإجزاء.
(6) انظر: المعتمد/ 99، والتمهيد / 142، والإِحكام للآمدي 2/ 175. وقال عبد الجبار في المغني 17/ 125 - 126: من حكم الأوامر أن المكلف إِذا أدى الفعل على شرطه يكون مجزئًا عن فاعله، وإنما يخرج عن أن يكون مجزئًا لاختلال في شرطه ... ثم قال: والذي ذكرناه في أصول الفقه -في الظاهر- كأنه مخالف لهذه الجملة، وليس=