عند أصحابنا والجمهور، منهم: أكثر المالكية [1] والرازي الحنفي [2] .
وذكر أبو المعالي [3] : الإِجماع أنه مؤد لا قاض.
وعند أبي الفرج [4] المالكي [5] والكرخي [6] وغيره من الحنفية: هو كالمؤقت [7] .
وجه الأول: لو وجب بالأول [8] لأشعر به [9] ، و"صم يوم الخميس"لا يشعر بيوم الجمعة.
رد: بالأمر [10] المطلق [11] .
(1) انظر: المسودة/ 26.
(2) انظر: أصول الجصاص/ 97 ب، 99أ، والمحصول 1/ 2/ 423.
(3) انظر: البرهان/ 248، والمسودة/ 26.
(4) انظر: المسودة/ 26.
(5) هو: عمرو بن محمَّد بن عمرو الليثي البغدادي، فقيه أصولي، تولى قضاء طرسوس وغيرها، توفي سنة 331 هـ.
انظر: الفهرست/ 283، والديباح المذهب/ 126، وشجرة النور الزكية/ 79.
(6) انظر: التمهيد/ 35 ب، والمسودة/ 26.
(7) يعني: يسقط، ولا يجب القضاء إِلا بأمر جديد.
(8) يعني: لو وجب القضاء بالأمر الأول.
(9) يعني: بالقضاء.
(10) نهاية 73 ب من (ظ) .
(11) فإِن القضاء يجب فيه بالأمر الأول، فكان يلزم على قولكم أن لا يجب به، إِذ لا إِشعار له بما بعد وقت الأداء.