فهرس الكتاب

الصفحة 823 من 1769

عند أصحابنا والجمهور، منهم: أكثر المالكية [1] والرازي الحنفي [2] .

وذكر أبو المعالي [3] : الإِجماع أنه مؤد لا قاض.

وعند أبي الفرج [4] المالكي [5] والكرخي [6] وغيره من الحنفية: هو كالمؤقت [7] .

وجه الأول: لو وجب بالأول [8] لأشعر به [9] ، و"صم يوم الخميس"لا يشعر بيوم الجمعة.

رد: بالأمر [10] المطلق [11] .

(1) انظر: المسودة/ 26.

(2) انظر: أصول الجصاص/ 97 ب، 99أ، والمحصول 1/ 2/ 423.

(3) انظر: البرهان/ 248، والمسودة/ 26.

(4) انظر: المسودة/ 26.

(5) هو: عمرو بن محمَّد بن عمرو الليثي البغدادي، فقيه أصولي، تولى قضاء طرسوس وغيرها، توفي سنة 331 هـ.

انظر: الفهرست/ 283، والديباح المذهب/ 126، وشجرة النور الزكية/ 79.

(6) انظر: التمهيد/ 35 ب، والمسودة/ 26.

(7) يعني: يسقط، ولا يجب القضاء إِلا بأمر جديد.

(8) يعني: لو وجب القضاء بالأمر الأول.

(9) يعني: بالقضاء.

(10) نهاية 73 ب من (ظ) .

(11) فإِن القضاء يجب فيه بالأمر الأول، فكان يلزم على قولكم أن لا يجب به، إِذ لا إِشعار له بما بعد وقت الأداء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت