ثم: لا يشعر به [1] بلفظه بل بمعناه لثبوته في ذمته، كذا قيل.
ولأن تقييده بوقت لحكمة؛ لأنه [2] الأصل في الأحكام، والأصل عدم حصولها في غيره، ثم: إِن ساوتها في الوقت الأول امتنع ترجيح الأول، وإِن زادت عليه [وجب] [3] ترجيح الثاني [4] .
رد: الأمر لا يقف على المصلحة.
ثم: هي حاصلة [5] مع العذر، ومع عدمه لإِسقاط [6] الوجوب، كذا قيل.
ولأن الأمر الأول لو اقتضى القضاء اقتضاه في الجمعة والجهاد، ولخلا قوله - عليه السلام: (فَلْيصلِّها إِذا ذكرها) [7] عن فائدة التأسيس.
(1) نهاية 202 من (ح) .
(2) يعني: كون التقييد لحكمة.
(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(4) فإذا لم تكن حاصلة في الوقت الثاني حسب حصولها في الوقت الأول فلا يلزم من اقتضاء الأمر للفعل في الوقت الأول أن يكون مقتضيًا له فيما بعد.
(5) في (ب) : حاصل.
(6) يعني: لأن الوجوب يسقط بذلك.
(7) أخرج البخاري في صحيحه 1/ 118 - 119، ومسلم في صحيحه/ 477 عن أنس مرفوعًا: (من نسي صلاة فليصلها إِذا ذكرها، لا كفارة لها إِلا ذلك(وأقم الصلاة لذكري ) ) .