فهرس الكتاب

الصفحة 824 من 1769

ثم: لا يشعر به [1] بلفظه بل بمعناه لثبوته في ذمته، كذا قيل.

ولأن تقييده بوقت لحكمة؛ لأنه [2] الأصل في الأحكام، والأصل عدم حصولها في غيره، ثم: إِن ساوتها في الوقت الأول امتنع ترجيح الأول، وإِن زادت عليه [وجب] [3] ترجيح الثاني [4] .

رد: الأمر لا يقف على المصلحة.

ثم: هي حاصلة [5] مع العذر، ومع عدمه لإِسقاط [6] الوجوب، كذا قيل.

ولأن الأمر الأول لو اقتضى القضاء اقتضاه في الجمعة والجهاد، ولخلا قوله - عليه السلام: (فَلْيصلِّها إِذا ذكرها) [7] عن فائدة التأسيس.

(1) نهاية 202 من (ح) .

(2) يعني: كون التقييد لحكمة.

(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(4) فإذا لم تكن حاصلة في الوقت الثاني حسب حصولها في الوقت الأول فلا يلزم من اقتضاء الأمر للفعل في الوقت الأول أن يكون مقتضيًا له فيما بعد.

(5) في (ب) : حاصل.

(6) يعني: لأن الوجوب يسقط بذلك.

(7) أخرج البخاري في صحيحه 1/ 118 - 119، ومسلم في صحيحه/ 477 عن أنس مرفوعًا: (من نسي صلاة فليصلها إِذا ذكرها، لا كفارة لها إِلا ذلك(وأقم الصلاة لذكري ) ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت