ورد: الجمعة تقضى ظهرًا، والجهاد فرض كفاية [1] .
والمراد بالخبر رفع ظن سقوطها بفوت وقتها، ولهذا نص - عليه السلام - على المعذور [2] ، للإِشكال فيه [3] .
وقياسًا على المكان [4] .
ورد: بأنه لا جامع.
ثم: لا يفوت [5] ، فلو صار في لجة بحر وشبهه فعله في غيره.
وفرق [6] القاضي [7] ، واعتبره بدين الآدمي لا يسقط بفوت زمنه، بل بمكانه كموت عبد جانٍ [8] .
(1) إِذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.
(2) نهاية 98 ب من (ب) .
(3) يعني: لأن الإِشكال موجود في حقه.
(4) يعني: لو قيل له (صل في المسجد الفلاني أربعًا) -ففات فعله فيه- لم يجز فعله في غيره، فكذلك صيغة الأمر تتناول زمانًا محصورًا، فإِذا فات الوقت قبل فعله لم يبق زمان أمر يفعله فيه. انظر: العدة/ 298.
(5) يعني: المكان لا يفوت فأمكن الفعل فيه، فلا يعدل إِلى غيره ...
(6) انظر: العدة/ 298.
(7) بين تعلق الأمر بزمان وبين فعله بمكان معين.
(8) يعني: أن دين الآدمي لو تعلق بعين ففاتت سقط.