وفي الروضة [1] : الزمن الثاني تابع للأول بخلاف الأمكنة والأشخاص.
قال [2] ابن عقيل [3] : لا يجوز الإِقدام [4] والتعدية إِلا بدليل كالمكان وأمر معلق بشرط فات، وعتق [5] ، وأضحية، والجامع المصلحة المخصصة [6] أو المشيئة عند من لم يعتبرها، ولأنا لا نأمن المفسدة.
وقياسًا [7] على النهي المؤقت [8] .
ورد: بالمنع [9] ، ثم: ما الجامع؟ ثم: النهي لا يثبت في ذمته شيئًا [10] .
واحتج بعض أصحابنا [11] : لو نذر الصدقة يوم الجمعة لم يسقط بفوته، كذا قال.
(1) انظر: روضة الناظر/ 205.
(2) هذا دليل لمن قال: لا يجب القضاء إِلا بأمر جديد.
(3) انظر: الواضح 1/ 285أ - ب.
(4) يعني: الإِقدام على إِقامة وقت مقام الوقت الذي نص عليه الشرع.
(5) يعني: لو تعلق بعين عتقًا أو تضحية -ففاتت- سقط الخطاب.
(6) في (ح) ونسخة في هامش (ب) : المتخصصة. وفي الواضح: المتحققة.
(7) في (ب) و (ظ) : وقياس.
(8) يسقط بفوات الوقت، فكذلك الأمر.
(9) يعني: لا نسلم، فإِنا إِذا نهينا عن شيء في وقت لقبحه لم يجز فعله في وقت آخر لقبحه. انظر: التمهيد/ 35 ب.
(10) والأمر يوجب في ذمته فعلا، فلا يسقط إِلا بتأديته.
(11) يعني: احتج عليهم.