فهرس الكتاب

الصفحة 837 من 1769

تكون لبيان حقيقة الجنس، نحو [1] :"اشتر الخبز واللحم"، فما تعينت [2] معارضتها للعطف.

وذكر الآمدي [3] الخلاف [4] ، قال: فإِن اجتمعا [5] مع العطف -كـ"اسقني ماء واسقني الماء"- فالوقف لتعارض العطف [6] والتأسيس [7] مع منع العادة [8] والتعريف [9] .

وقال صاحب [10] المحصول [11] : الأشبه في عطف عام على خاص: الوقف، لظاهر العموم والعطف [12] .

(1) في (ب) و (ظ) ... الجنس واشتر ...

(2) يعني: فلم تتعين.

(3) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 186.

(4) فيما إِذا تعرف الثاني.

(5) يعني: التعريف، والعادة المانعة من التكرار.

(6) المقتضي للمغايرة.

(7) الذي ذكرناه سابقًا.

(8) من التكرار.

(9) المقتضي لكون الثاني هو الأول.

(10) نهاية 75أمن (ظ) .

(11) انظر: المحصول 1/ 2/ 261.

(12) قال: لأنه ليس ترك ظاهر العموم أولى من ترك ظاهر العطف وحمله على التأكيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت