تكون لبيان حقيقة الجنس، نحو [1] :"اشتر الخبز واللحم"، فما تعينت [2] معارضتها للعطف.
وذكر الآمدي [3] الخلاف [4] ، قال: فإِن اجتمعا [5] مع العطف -كـ"اسقني ماء واسقني الماء"- فالوقف لتعارض العطف [6] والتأسيس [7] مع منع العادة [8] والتعريف [9] .
وقال صاحب [10] المحصول [11] : الأشبه في عطف عام على خاص: الوقف، لظاهر العموم والعطف [12] .
(1) في (ب) و (ظ) ... الجنس واشتر ...
(2) يعني: فلم تتعين.
(3) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 186.
(4) فيما إِذا تعرف الثاني.
(5) يعني: التعريف، والعادة المانعة من التكرار.
(6) المقتضي للمغايرة.
(7) الذي ذكرناه سابقًا.
(8) من التكرار.
(9) المقتضي لكون الثاني هو الأول.
(10) نهاية 75أمن (ظ) .
(11) انظر: المحصول 1/ 2/ 261.
(12) قال: لأنه ليس ترك ظاهر العموم أولى من ترك ظاهر العطف وحمله على التأكيد.