وإن تماثلا -ولم يقبل تكرارًا [1] - فتأكيد بلا خلاف.
وإن قبله -ولم تمنع منه عادة، ولا الثاني معرَّف- فالأقوال الثلاثة، مع ترجيح آخر [2] وهو العطف [3] .
وإلأن منعت العادة [4] تعارضا [5] ، والأقوال الثلاثة.
وجزم بعض أصحابنا [6] بالتكرار.
وإن تعرَّف الثاني -كـ"صل ركعتين وصل الركعتين أو الصلاة"- فتأكيد، ذكره القاضي (6) وأبو الفرج المقدسي.
واختار [7] أبو الحسين [8] البصري: الوقف، لمعارضة [9] لام العهد للعطف.
واختار صاحب المحصول [10] : التغاير؛ لأن لام الجنس كما هي للعهد
(1) في (ب) : تكرار.
(2) يعني: مع ترجيح آخر للتأسيس.
(3) فإِن الظاهر من العطف المغايرة.
(4) في (ح) : عادة.
(5) يعني: الظاهر من حروف العطف مع منع العادة من التكرار.
(6) انظر: المسودة/ 24.
(7) في (ب) : واختاره.
(8) انظر: المعتمد/ 176.
(9) نهاية 100 ب من (ب) .
(10) انظر: المحصول 1/ 2/ 259.