فهرس الكتاب

الصفحة 836 من 1769

وإن تماثلا -ولم يقبل تكرارًا [1] - فتأكيد بلا خلاف.

وإن قبله -ولم تمنع منه عادة، ولا الثاني معرَّف- فالأقوال الثلاثة، مع ترجيح آخر [2] وهو العطف [3] .

وإلأن منعت العادة [4] تعارضا [5] ، والأقوال الثلاثة.

وجزم بعض أصحابنا [6] بالتكرار.

وإن تعرَّف الثاني -كـ"صل ركعتين وصل الركعتين أو الصلاة"- فتأكيد، ذكره القاضي (6) وأبو الفرج المقدسي.

واختار [7] أبو الحسين [8] البصري: الوقف، لمعارضة [9] لام العهد للعطف.

واختار صاحب المحصول [10] : التغاير؛ لأن لام الجنس كما هي للعهد

(1) في (ب) : تكرار.

(2) يعني: مع ترجيح آخر للتأسيس.

(3) فإِن الظاهر من العطف المغايرة.

(4) في (ح) : عادة.

(5) يعني: الظاهر من حروف العطف مع منع العادة من التكرار.

(6) انظر: المسودة/ 24.

(7) في (ب) : واختاره.

(8) انظر: المعتمد/ 176.

(9) نهاية 100 ب من (ب) .

(10) انظر: المحصول 1/ 2/ 259.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت