فهرس الكتاب

الصفحة 835 من 1769

كذا قال، وقاله في الروضة [1] ، [2] واحتج باليمين [3] والنذر. كذا قال.

وذكر أبو محمَّد التميمي [4] : عن أحمد: الثاني تأكيد، واختلف أصحابه.

والشافعية [5] كالقولين وثالث"الوقف"، وقاله أبو الحسين [6] البصري، لما سبق [7] ، ولمخالفته [8] البراءة الأصلية.

وعورض: يلزم من الوقف مخالفة مقتضى الأمر، فيسلم الترجيح بالتأسيس.

وإن كان الثاني معطوفًا:

فإِن اختلفا عمل بهما.

(1) انظر: روضة الناظر/ 202.

(2) نهاية 206 من (ح) .

(3) يعني: لو كرر لفظ اليمين، نحو: (والله لأصومن، والله لأصومن) بر بصوم واحد، ولو كرر لفظ النذر لكان الواجب به واحدًا.

(4) انظر: المسودة/ 22.

(5) انظر: اللمع/ 9، والتبصرة/ 50، والمحصول 1/ 2/ 255، والإِحكام للآمدي 2/ 185، ونهاية السول 2/ 49، والعدة/ 279.

(6) انظر: المعتمد/ 175.

(7) من أنه يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد، فوجب الوقف.

(8) يعني: لمخالفة التأسيس للبراءة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت