كذا قال، وقاله في الروضة [1] ، [2] واحتج باليمين [3] والنذر. كذا قال.
وذكر أبو محمَّد التميمي [4] : عن أحمد: الثاني تأكيد، واختلف أصحابه.
والشافعية [5] كالقولين وثالث"الوقف"، وقاله أبو الحسين [6] البصري، لما سبق [7] ، ولمخالفته [8] البراءة الأصلية.
وعورض: يلزم من الوقف مخالفة مقتضى الأمر، فيسلم الترجيح بالتأسيس.
وإن كان الثاني معطوفًا:
فإِن اختلفا عمل بهما.
(1) انظر: روضة الناظر/ 202.
(2) نهاية 206 من (ح) .
(3) يعني: لو كرر لفظ اليمين، نحو: (والله لأصومن، والله لأصومن) بر بصوم واحد، ولو كرر لفظ النذر لكان الواجب به واحدًا.
(4) انظر: المسودة/ 22.
(5) انظر: اللمع/ 9، والتبصرة/ 50، والمحصول 1/ 2/ 255، والإِحكام للآمدي 2/ 185، ونهاية السول 2/ 49، والعدة/ 279.
(6) انظر: المعتمد/ 175.
(7) من أنه يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد، فوجب الوقف.
(8) يعني: لمخالفة التأسيس للبراءة.