فهرس الكتاب

الصفحة 834 من 1769

والقاضي [1] ، وذكره هو [2] وغيره عن الحنفية، وقاله في التمهيد [3] في مسألة المطلق والمقيد- كبعد امتثال الأول، قال صاحب المحرر [4] :"وهو أشبه بمذهبنا، لقولنا -فيمن [5] قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق-: يلزمه طلقتان، وذكره ابن برهان عن الفقهاء قاطبة"، وقاله عبد الجبار [6] والجبائي [7] وابن الباقلاني [8] والآمدي [9] ؛ لأن الأصل التأسيس.

وفي التمهيد [10] : الثاني تأكيد؛ لئلا يجب فعل بالشك [11] ، ولا ترجيح، ومنع أن تغاير اللفظ يفيد تغاير المعنى، ثم سلمه [12] ، والتأكيد فائدة.

(1) في كتابيه: الروايتين/ 235 أ- ب، والمجرد. انظر: المسودة/ 23. واختار في لعدة/ 279 - 280: أنه للتأكيد.

(2) انظر: العدة/ 278، والتمهيد/ 28 ب.

(3) انظر: التمهيد/ 69 أ.

(4) انظر: المسودة/ 23.

(5) في (ح) : لمن.

(6) انظر: المغني 17/ 128، والمعتمد/ 174، والإحكام للآمدي 2/ 185.

(7) انظر: التمهيد/ 28 ب.

(8) انظر: الواضح 1/ 270 أ.

(9) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 185.

(10) انظر: التمهيد/ 28 ب- 29 أ.

(11) لأن الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد.

(12) قال: وإِن سلم فقد حملنا الثاني على فائدة وهي التأكيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت