والقاضي [1] ، وذكره هو [2] وغيره عن الحنفية، وقاله في التمهيد [3] في مسألة المطلق والمقيد- كبعد امتثال الأول، قال صاحب المحرر [4] :"وهو أشبه بمذهبنا، لقولنا -فيمن [5] قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق-: يلزمه طلقتان، وذكره ابن برهان عن الفقهاء قاطبة"، وقاله عبد الجبار [6] والجبائي [7] وابن الباقلاني [8] والآمدي [9] ؛ لأن الأصل التأسيس.
وفي التمهيد [10] : الثاني تأكيد؛ لئلا يجب فعل بالشك [11] ، ولا ترجيح، ومنع أن تغاير اللفظ يفيد تغاير المعنى، ثم سلمه [12] ، والتأكيد فائدة.
(1) في كتابيه: الروايتين/ 235 أ- ب، والمجرد. انظر: المسودة/ 23. واختار في لعدة/ 279 - 280: أنه للتأكيد.
(2) انظر: العدة/ 278، والتمهيد/ 28 ب.
(3) انظر: التمهيد/ 69 أ.
(4) انظر: المسودة/ 23.
(5) في (ح) : لمن.
(6) انظر: المغني 17/ 128، والمعتمد/ 174، والإحكام للآمدي 2/ 185.
(7) انظر: التمهيد/ 28 ب.
(8) انظر: الواضح 1/ 270 أ.
(9) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 185.
(10) انظر: التمهيد/ 28 ب- 29 أ.
(11) لأن الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد.
(12) قال: وإِن سلم فقد حملنا الثاني على فائدة وهي التأكيد.