وجه الثاني: [1] الفعل مطلق، والجزئي مقيد بالمشخص، فليس بمطلوب، فالمطلوب الفعل المشترك [2] .
رد: باستحالته بما سبق [3] .
ورد: الماهية بقيد الاشتراك ليست مطلوبة، بل من حيث معروضة له، وهي موجودة خارجًا.
الأمران المتعاقبان بلا عطف: إِن اختلفا عمل بهما إِجماعًا على الخلاف [4] في مقتضى الأمر كما سبق [5]
وإن تماثلا: فإِن لم يقبل التكرار كـ"صم يوم الجمعة، صم يوم الجمعة"، أو قبله ومنعت العادة كـ"اسقني [6] ماء، اسقني ماء"، أو الثاني معرَّف، فهو مؤكد للأول إِجماعًا.
وإن لم تمنع ولم يتعرَّف -كـ"صُمْ صُمْ"، أو"صَلِّ صلِّ"، أو"أعط زيدًا درهما، أعط زيدًا درهما"- فالثاني تأسيس -عند ابن عقيل [7]
(1) وهو مذهب صاحب المحصول.
(2) نهاية 74 ب من (ظ) .
(3) من الدليل.
(4) في (ب) و (ظ) : الاختلاف.
(5) انظر: ص 660 وما بعدها، 670 وما بعدها من هذا الكتاب.
(6) نهاية 100 أمن (ب) .
(7) انظر: الواضح 1/ 270أ.