ابن عمر [1] في الطلاق [2] ، وقال القاضي [3] : تغليظًا عليه.
وفي الحد للإِجماع -قاله [4] في التمهيد [5] - لئلا يُزاد الحد.
ويحل المذبوح على الأصح عندنا [6] (و) [7] للخبر [8] .
وقال بعض أصحابنا: النهي [9] إِن أوجب حظرا أوجبه مع النهي عن السبب [10] كطلاق الحائض والظهار محرَّمان موجبان للتحريم، ونبه عليه أبو
(1) أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 41، 59، ومسلم في صحيحه / 1093 - 1098.
(2) يعني: طلاق الحائض، فقد اعتد بهذا الطلاق مع النهي عنه.
(3) انظر: العدة/ 446.
(4) في (ظ) : وقاله. بزيادة الواو. وقد زيدت في (ب) من نسخة أخرى.
(5) انظر: التمهيد/ 49أ.
(6) انظر: بدائع الصنائع/ 4427، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 444، والمجموع 14/ 72.
(7) مسحت الواو في (ظ) .
(8) وهو أن النبي قال -في شاة ذبحت بدون إذن صاحبها-: (أطعموها الأسارى) . أخرجه أبو داود في سننه 3/ 627 - 628 من حديث رجل من الأنصار، وكذا أخرجه أحمد في مسنده 5/ 293 - 294، ومحمد بن الحسن في كتاب الآثار -على ما في نصب الراية 4/ 168 - والدارقطني في سننه 4/ 285 - 286. وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط من حديث أبي موسى. فانظر: نصب الراية 4/ 169، ومجمع الزوائد 4/ 173.
(9) كذا في النسخ. ولعلها: المنهي.
(10) يعني: سبب الحظر.