فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 1769

وسَلَّم المخالف الصلاة بلاَ طهارة [1] .

وفي إِلزامه بيع الملاقيح والمضامين [2] ونحوهما [3] نظر.

ومنع صاحب المحرر [4] : أن النهي لم يعد إِلى عين المنهي عنه، لأن النص أضافه إِلى صوم هذا اليوم كإِضافته النهي إِلى صلاة حائض ومحدث.

قالوا: وأجيب بما سبق [5] : أنه [6] لا يقتضي فسادًا، ويقتضي صحة غير [7] العبادة.

قالوا: [لو] [8] دل لما صح طلاق حائض والحد بسوط غصب وذبح ملْك غيره.

[رد] [9] :ترك الظاهر [10] لدليل, وهو خبر

(1) يعني: سلم الفساد فيها.

(2) في المغني 4/ 157: الملاقيح: ما في البطون وهي الأجنة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول. كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضربه الفحل في عامه.

(3) يعني: إِلزامه أن يقول بصحتهما. انظر: أصول السرخسي 1/ 80.

(4) انظر: المسودة/ 83.

(5) انظر: ص 735 من هذا الكتاب.

(6) في (ب) : أن.

(7) انظر: ص 735 من هذا الكتاب.

(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(9) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(10) وهو الدلالة على الفساد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت