وسَلَّم المخالف الصلاة بلاَ طهارة [1] .
وفي إِلزامه بيع الملاقيح والمضامين [2] ونحوهما [3] نظر.
ومنع صاحب المحرر [4] : أن النهي لم يعد إِلى عين المنهي عنه، لأن النص أضافه إِلى صوم هذا اليوم كإِضافته النهي إِلى صلاة حائض ومحدث.
قالوا: وأجيب بما سبق [5] : أنه [6] لا يقتضي فسادًا، ويقتضي صحة غير [7] العبادة.
قالوا: [لو] [8] دل لما صح طلاق حائض والحد بسوط غصب وذبح ملْك غيره.
[رد] [9] :ترك الظاهر [10] لدليل, وهو خبر
(1) يعني: سلم الفساد فيها.
(2) في المغني 4/ 157: الملاقيح: ما في البطون وهي الأجنة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول. كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضربه الفحل في عامه.
(3) يعني: إِلزامه أن يقول بصحتهما. انظر: أصول السرخسي 1/ 80.
(4) انظر: المسودة/ 83.
(5) انظر: ص 735 من هذا الكتاب.
(6) في (ب) : أن.
(7) انظر: ص 735 من هذا الكتاب.
(8) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .
(9) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(10) وهو الدلالة على الفساد.