فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 1769

فلم يضمن به [1] عند أبي حنيفة، وخالفه صاحباه [2] ، وإذا باع بخمر صح بأصله لا وصفه، ولو باع خمرًا بعبد [3] لم يصح؛ لأن الثمن تابع غير مقصود بخلاف المثمن. كذا قالوا.

وقيل لأبي الخطاب في الانتصار في نذر صوم العيد: نهيه - عليه السلام - عن صوم العيد [4] يدل على الفساد، فقال: هو حجتنا؛ لأن النهي عما لا يكون [5] محال كنهي الأعمى عن النظر، فلو لم يصح لما نهى عنه.

وصحح بعض أصحابنا [6] المنهي لوصف غير [7] لازم.

وجه الأول: ما سبق.

واستدلال الصحابة [8] بالنهي في صوم العيد وغيره من غير فرق.

(1) يعني: بالشروع.

(2) انظر: كشف الأسرار 1/ 277.

(3) في (ب) : بعيد.

(4) ورد من حديث عمر وابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة مرفوعًا، أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 42 - 43، ومسلم في صحيحه/ 799 - 800.

وورد من حديث عائشة مرفوعًا، أخرجه مسلم في صحيحه/ 800.

(5) في (ح) : عما لا يتكون.

(6) انظر: البلبل/ 96.

(7) نهاية 102 ب من (ب) .

(8) نهاية 211 من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت