فلم يضمن به [1] عند أبي حنيفة، وخالفه صاحباه [2] ، وإذا باع بخمر صح بأصله لا وصفه، ولو باع خمرًا بعبد [3] لم يصح؛ لأن الثمن تابع غير مقصود بخلاف المثمن. كذا قالوا.
وقيل لأبي الخطاب في الانتصار في نذر صوم العيد: نهيه - عليه السلام - عن صوم العيد [4] يدل على الفساد، فقال: هو حجتنا؛ لأن النهي عما لا يكون [5] محال كنهي الأعمى عن النظر، فلو لم يصح لما نهى عنه.
وصحح بعض أصحابنا [6] المنهي لوصف غير [7] لازم.
وجه الأول: ما سبق.
واستدلال الصحابة [8] بالنهي في صوم العيد وغيره من غير فرق.
(1) يعني: بالشروع.
(2) انظر: كشف الأسرار 1/ 277.
(3) في (ب) : بعيد.
(4) ورد من حديث عمر وابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة مرفوعًا، أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 42 - 43، ومسلم في صحيحه/ 799 - 800.
وورد من حديث عائشة مرفوعًا، أخرجه مسلم في صحيحه/ 800.
(5) في (ح) : عما لا يتكون.
(6) انظر: البلبل/ 96.
(7) نهاية 102 ب من (ب) .
(8) نهاية 211 من (ح) .