لغة [1] : الوطء، فيكون الممتنع شرعا امتنع [2] .
النهي عن الشيء لوصفه كذلك عندنا وعند الشافعية [3] وغيرهم.
وذكر بعضهم [4] عن الأكثر: لا يقتضي فسادًا، كذا قال.
وعند الحنفية [5] : يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه، فالمحرم عندهم وقوع الصوم في العيد لا الواقع، فهو حسن؛ لأنه صوم، قبيح لوقوعه في العيد، فهو طاعة فيصح النذر به، ووصف قبحه لازم للفعل [6] لا للاسم [7] ، ولا يلزم بالشروع [8] ، والفساد في الصلاة وقت النهي في وصفه [9] للنسبة إِلى الشيطان، والوقت سبب وظرف، فأثر نقصه في نقصها، فلم يَتَأدَّ بها الكامل [10] ، وضُمِنَتْ بالشروع، ووقت الصوم معيار
(1) نهاية 76 أمن (ظ) .
(2) لغة، فلا يمنع منه.
(3) انظر: المنخول/ 205، وتحقيق المراد / 106، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 394.
(4) انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 98.
(5) انظر: أصول السرخسي 1/ 82، 85 وما بعدها، وكشف الأسرار 1/ 258 وما بعدها.
(6) يعني: لوقوع الصوم يوم العيد.
(7) يعني: لا لاسم الصوم.
(8) يعني: فلو أفسده بعد الشروع فلا قضاء.
(9) يعني: وصف الوقت.
(10) الذي وجب في ذمته.