عنه غير شرعي؛ لأنه لو كان شرعيًا كان صحيحًا.
رد: الشرعي: صحيح وفاسد [1] ؛ لقوله - عليه السلام - للحائض: (دعي [2] الصلاة) [3] .
قالوا: لم يكن المنهي [4] عنه الشرعي صحيحًا كان ممتنعا، فلم يُمنع منه، لعدم فائدة.
رد: امتنع للنهي لا لذاته.
ثم: صلاة حائض [5] ونكاح مشركة [6] ممتنعان [7] وقد منعا [8] ، فإِن حملا [9] على اللغة لم يصح في حائض لعدم منعها من الدعاء، والنكاح
(1) فليس كل شرعي صحيحا.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 51، 67، ومسلم في صحيحه/ 262 من حديث عائشة مرفوعًا.
(3) وصلاة الحائض لا تصح اتفاقًا.
(4) نهاية 210 من (ح) .
(5) في (ب) و (ظ) : الحائض.
(6) قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يُوْمِنّ) . سورة البقرة: آية 221.
(7) فإِن النهي فيهما لا يدل على الصحة بالإجماع.
(8) فهذا ينقض قولكم.
(9) هذا رد على سؤال مقدر، قالوا: نحمله على اللغوي فلا يلزم الصحة. قلنا: دليلكم قائم في اللغوي وهو أنه -حينئذ- يمتنع اللغوي وقد منعوا عنه.