فهرس الكتاب

الصفحة 848 من 1769

عنه غير شرعي؛ لأنه لو كان شرعيًا كان صحيحًا.

رد: الشرعي: صحيح وفاسد [1] ؛ لقوله - عليه السلام - للحائض: (دعي [2] الصلاة) [3] .

قالوا: لم يكن المنهي [4] عنه الشرعي صحيحًا كان ممتنعا، فلم يُمنع منه، لعدم فائدة.

رد: امتنع للنهي لا لذاته.

ثم: صلاة حائض [5] ونكاح مشركة [6] ممتنعان [7] وقد منعا [8] ، فإِن حملا [9] على اللغة لم يصح في حائض لعدم منعها من الدعاء، والنكاح

(1) فليس كل شرعي صحيحا.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 51، 67، ومسلم في صحيحه/ 262 من حديث عائشة مرفوعًا.

(3) وصلاة الحائض لا تصح اتفاقًا.

(4) نهاية 210 من (ح) .

(5) في (ب) و (ظ) : الحائض.

(6) قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يُوْمِنّ) . سورة البقرة: آية 221.

(7) فإِن النهي فيهما لا يدل على الصحة بالإجماع.

(8) فهذا ينقض قولكم.

(9) هذا رد على سؤال مقدر، قالوا: نحمله على اللغوي فلا يلزم الصحة. قلنا: دليلكم قائم في اللغوي وهو أنه -حينئذ- يمتنع اللغوي وقد منعوا عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت